التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأمين اصابات العمل وامراض المهنة

المادة 27من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (27):- أ- على صاحب العمل أن يقوم بنقل المصاب المؤمن عليه اثر وقوع الإصابة الى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ الشرطة عن الاصابات التي يقرر المجلس ضرورة الابلاغ عنها خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ب- يلتزم صاحب العمل بإشعار المؤسسة بوقوع الاصابة خطيا وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها. ج- في حال تأخر صاحب العمل عن الاشعار عن الاصابة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على صاحب العمل دفع ما نسبته (15%) من تكاليف معالجة المصاب للمؤسسة بالاضافة الى كامل البدل اليومي الذي دفعته المؤسسة وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون. د- يحدد المجلس بناء على توصية من المدير العام الجهات التي تقدم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم.

الإحالة

المادة 27 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية