الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (3):-
أ- يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية:
1- التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة.
2- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة.
4- التأمين الصحي للعامل والمستحقين.
5- المنح العائلية.
6- التأمين ضد البطالة.
ب- ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على العمال الخاضعين لقانون العمل
الساري المفعول والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد بموجب احكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري
على ان يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق تطبيقها ومراحله وتاريخ
البدء في تطبيق هذا القانون في كل مرحلة من تلك المراحل.