التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأمين اصابات العمل وامراض المهنة

المادة 33من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (33):- أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض المنصوص عليهما في المادتين (29) و (32) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1- إذا نجمت الإصابة عن فعل متعمد من المصاب. 2- إذا نجمت الاصابة عن تعاطي الخمر أو المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 3- إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً اساسيا للاصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها. ب- يتم إثبات الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة. ج- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نجمت عن الاصابة وفاة المصاب أو أصيب بعجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو العجز الكلي.

الإحالة

المادة 33 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية