الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (37):-
أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الاعتراض على القرارات التي يصدرها المرجع الطبي أمام لجنة استئنافية أو أكثر يشكلها
المجلس.
ب- تكون القرارات التالية الصادرة عن المرجع الطبي قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية:
1- قرار تقدير نسبة العجز الناجم عن الإصابة.
2- قرار استقرار حالة المصاب بانتهاء العلاج.
3- قرار مدة التعطيل.
4- قرار عدم اصابته بالمرض المهني.
ج- يقدم الاعتراض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرار المرجع الطبي على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة ،
ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
د- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية لتنظيم أعمال هذه اللجنة بما في ذلك رئاستها وتحديد أتعاب أعضائها.