التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 40من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

الفصل الخامس تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المادة (40):- أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (9%) من أجور عماله. 2- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (5.5%) من أجور عماله. 3- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي لم يؤد عنها الاشتراكات. 4- الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. 5- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر. ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية وذلك بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

الإحالة

المادة 40 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية