الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (48):-
أ - يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط التالية:
1- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
2- إذا انهيت خدماته لأسباب صحية وتقدم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم قبل أكمال السن القانونية.
3- أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكا منها (36) اشتراكا متصلا.
4- لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وفقاً لاحكام هذا القانون عن حالات العجز السابقة لشموله
بأحكام هذا القانون.
ب-1- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط اجر الشهر التي سددت على اساسه الاشتراكات
الـ (36) الاخيرة.
2- تتم زيادة راتب الاعتلال المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (0.5%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن
عليه إذا بلغت (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على
الأقل ، وتسري احكام هذا البند على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان احكام هذا القانون.
3- يزاد راتب الاعتلال بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه بحاجة لمن يعينه على مباشرة حياته اليومية بتقرير من المرجع
الطبي لدى فحصه لأول مرة.
ج-1- يستحق راتب اعتلال العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) بالمائة من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
3- تتم زيادة راتب الاعتلال المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة بنسبة (0.5 %) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن
عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكا على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكا
على الاقل ، وتطبق احكام هذا البند على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون.
د- للمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت من تاريخ ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال
السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز ، وتتخذ المؤسسة إذا تبين لها عدم ثبوت العجز بتقرير من المرجع الطبي ما يلي:
1- وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم
أو الجزئي الطبيعي الدائم.
2- تسوية حقوق مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة
وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.
3- وقف صرف الزيادة المقررة على الراتب وفقاً لاحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول
الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا لم يعد مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بحاجة الى
من يعينه للقيام بأعباء حياته اليومية.
هـ- في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون تضاف مدة اشتراكه
اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون.