الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (53):-
أ-اذا توفي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال فتدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول
رقم
(4) الملحق بهذا القانون وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه او من أول الشهر الذي يلي الشهر
الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.
ب- مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الذكور من أولاد المؤمن عليه وعلى
من كان يعيلهم من اخوته الذكور والذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة ميلادية عند الوفاة باستثناء الحالتين التاليتين:
1- اذا كان طالباً وحتى إكماله سن السادسة والعشرين من العمر او انهاء دراسته الجامعية الاولى ايهما أسبق.
2- اذا كان مصاباً بالعجز الكلي فيدفع له الراتب الى ان يزول ذلك العجز بتقرير من المرجع الطبي على ان يتم اعادة فحصه
مرة كل سنتين من تاريخ استحقاق الراتب.
ج- في جميع الحالات ينظر في توافر شروط الاستحقاق عند وفاة المؤمن عليه او وفاة صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال.