التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 53من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (53):- أ-اذا توفي المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال فتدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه او من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال. ب- مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الذكور من أولاد المؤمن عليه وعلى من كان يعيلهم من اخوته الذكور والذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة ميلادية عند الوفاة باستثناء الحالتين التاليتين: 1- اذا كان طالباً وحتى إكماله سن السادسة والعشرين من العمر او انهاء دراسته الجامعية الاولى ايهما أسبق. 2- اذا كان مصاباً بالعجز الكلي فيدفع له الراتب الى ان يزول ذلك العجز بتقرير من المرجع الطبي على ان يتم اعادة فحصه مرة كل سنتين من تاريخ استحقاق الراتب. ج- في جميع الحالات ينظر في توافر شروط الاستحقاق عند وفاة المؤمن عليه او وفاة صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال.

الإحالة

المادة 53 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية