التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الموارد المالية للمؤسسة

المادة 17من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (17):- أ- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون ثاني من كل سنة. ب- تحسب الاشتراكات الاولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني على اساس الاجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة. ج- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولا عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق احكام هذه المادة ويشترط في ذلك ان لا يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات عن المدة التي لا يستحق عنها المؤمن عليه اجرا كما لا تحسب تلك المدة ضمن مدة التقاعد. د- يحدد المجلس قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو إنتدابه أو إيفاده في بعثه علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات ومن يلتزم بأدائها. هـ-1- لغايات هذا القانون ، يجب ان لا يتجاوز الاجر الذي تحتسب الاشتراكات على اساسه مبلغ خمسة الاف دينار شهرياً 0 2- يستثنى من تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة المؤمن عليه الذي تجاوز اجره مبلغ خمسة الاف دينار بتاريخ 1/1/2009 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الاساس على ان لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد التاريخ المذكور 0

الإحالة

المادة 17 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية