الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (17):-
أ- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على اساس ما
يتقاضونه من الأجور في شهر كانون ثاني من كل سنة.
ب- تحسب الاشتراكات الاولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون ثاني على اساس الاجر الكامل
عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة.
ج- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولا عن دفعها من تاريخ التحاق
المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق احكام هذه المادة ويشترط
في ذلك ان لا يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات عن المدة التي لا يستحق عنها المؤمن عليه اجرا كما لا تحسب تلك المدة
ضمن مدة التقاعد.
د- يحدد المجلس قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو إنتدابه أو إيفاده في بعثه علمية أو إجازة دراسية
داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات ومن يلتزم بأدائها.
هـ-1- لغايات هذا القانون ، يجب ان لا يتجاوز الاجر الذي تحتسب الاشتراكات على اساسه مبلغ خمسة الاف دينار شهرياً 0
2- يستثنى من تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة المؤمن عليه الذي تجاوز اجره مبلغ خمسة الاف دينار بتاريخ 1/1/2009 وتم احتساب
اشتراكاته على هذا الاساس على ان لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد التاريخ المذكور 0