الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (27):-
أ- على صاحب العمل أن يقوم بنقل المصاب المؤمن عليه اثر وقوع الإصابة الى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ
الشرطة عن الاصابات التي يقرر المجلس ضرورة الابلاغ عنها خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقا للتعليمات التي يصدرها
لهذه الغاية.
ب- يلتزم صاحب العمل بإشعار المؤسسة بوقوع الاصابة خطيا وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها.
ج- في حال تأخر صاحب العمل عن الاشعار عن الاصابة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على صاحب العمل دفع ما
نسبته (15%) من تكاليف معالجة المصاب للمؤسسة بالاضافة الى كامل البدل اليومي الذي دفعته المؤسسة وفقا لنص الفقرة
(أ) من المادة (29) من هذا القانون.
د- يحدد المجلس بناء على توصية من المدير العام الجهات التي تقدم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم.