الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (33):-
أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض المنصوص عليهما في المادتين (29) و (32) من هذا القانون في أي من الحالات
التالية:-
1- إذا نجمت الإصابة عن فعل متعمد من المصاب.
2- إذا نجمت الاصابة عن تعاطي الخمر أو المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
3- إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة
سبباً اساسيا للاصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها.
ب- يتم إثبات الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة.
ج- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نجمت عن الاصابة وفاة المصاب أو أصيب بعجز جزئي دائم لا تقل نسبته
عن (30%) أو العجز الكلي.