الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (35):-
إذا تكرر حدوث الاصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:-
أ- إذا كانت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن
نسبة العجز الناشيء عن الاصابة الاخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على اساس متوسط الاجر عن السنة الاخيرة
وفقاً لاحكام المادة (32) من هذا القانون.
ب- إذا بلغت نسبة العجز الاجمالي الناشيء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة (30%) فاكثر فيحسب له راتب اعتلال
على الوجه التالي:-
1- إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن اصابته السابقة فيقدر راتب الاعتلال على اساس نسبة العجز الناشيء
عن اصاباته جميعاً من متوسط اجر السنة الاخيرة وقت حدوث الاصابة الاخيرة.
2- إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال فيقدر راتب الاعتلال الجديد على اساس نسبة العجز الناشيء عن اصاباته جميعاً
من متوسط اجر السنة الاخيرة شريطة ان لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الاصابة
الاخيرة.
ج- 1- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي لمرة واحدة
كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز.
2- إذا تبين بعد إعادة الفحص وبتقرير من المرجع الطبي أن نسبة العجز خلال السنتين المشار اليهما في البند (1) من هذه
الفقرة قد اصبحت أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام المادة (32)
من هذا القانون عن الفرق بين نسبة العجز الناشيء بعد إعادة الفحص ونسبة العجز الاجمالي الناشيء عن إصابته السابقة
أو مجموع إصاباته.
3- إذا أظهرت نتيجة إعادة الفحص بتقرير من المرجع الطبي أن نسبة العجز قد زادت عما كانت عليه ، فيتم زيادة راتب الاعتلال
وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
د-1- إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.
2- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الستة اشهر التالية لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً
لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ تحديد موعد إجراء الفحص الطبي الاول.
3- إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الستة أشهر التالية لموعد أجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه
وفقاً لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ إجراء إعادة الفحص.
4- يفقد المصاب حقه نهائياً في راتب الاعتلال إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي مدة ستة أشهر عن الموعد المحدد لاعادته.