التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تأمين اصابات العمل وامراض المهنة

المادة 37من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (37):- أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الاعتراض على القرارات التي يصدرها المرجع الطبي أمام لجنة استئنافية أو أكثر يشكلها المجلس. ب- تكون القرارات التالية الصادرة عن المرجع الطبي قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية: 1- قرار تقدير نسبة العجز الناجم عن الإصابة. 2- قرار استقرار حالة المصاب بانتهاء العلاج. 3- قرار مدة التعطيل. 4- قرار عدم اصابته بالمرض المهني. ج- يقدم الاعتراض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرار المرجع الطبي على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة ، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ. د- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية لتنظيم أعمال هذه اللجنة بما في ذلك رئاستها وتحديد أتعاب أعضائها.

الإحالة

المادة 37 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية