الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
الفصل الخامس
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المادة (40):-
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:-
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (9%) من أجور عماله.
2- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة (5.5%) من أجور عماله.
3- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي لم يؤد عنها الاشتراكات.
4- الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
5- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية وذلك بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.