التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

المادة 60من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4489، ص 1984
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001

المادة (60):- على صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال او أي من المستحقين أخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب اذا كان من شأن هذا التغيير ان يؤدي الى قطع الراتب او وقفه او تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير0 وفي جميع الحالات تسترد جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم من المؤسسة دون وجه حق مضافاً اليها مبلغاً اضافياً يحدده المجلس في ضوء أسعار الفائدة السائدة في السوق وتحسب من تاريخ الحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها الى المؤسسة.

الإحالة

المادة 60 من قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4489، ص 1984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية