الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (68):-
أ- يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في المطالبة بالمبالغ المستحقة له بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء
خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الاداء ويكون أي اجراء تتخذه أية جهة رسمية في مواجهة المؤسسة بالنسبة
لحقوق المؤمن عليهم او المستحقين عنهم قاطعاً للتقادم.
ب- ويسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانونا بانقضاء خمس سنوات من
تاريخ دفع تلك المبالغ ، وأما المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون فلا يسقط حقها في المطالبة بها الا بانقضاء
خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.