الجريدة الرسميةالعدد 4489ص 198431 أيار 2001
المادة (74):-
أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة اذا
كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون
العمل ، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات
التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
ب- تبقى سارية المفعول أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ احكام
هذا القانون.
ج- لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لاحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية
الخدمة كاملة.