التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

أ- بالرغم من اي تصريح اعطي بمقتضى احكام هذا القانون لمدير الاشغال ان يطلب في اي وقت من أي شخص ان يرفع او يزيل اي اعلان ثبته او وضعه على حرم الطريق او ان ينقله الى مكان اخر وذلك خلال المدة التي يحددها اذا تبين ان وجوده في مكانه يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على الطريق او على كفاءة استخدامه او يعرقل او يمنع صيناته أو توسيعه أو على أية اعمال اخرى فيه. ب- اذا تخلف اي شخص عن تنفيذ الطلب الذي صدر اليه استنادا الى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم ازالة الاعلان على نفقته الخاصة من قبل مدير الاشغال وله ان يطلب من المحافظ اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بذلك وتطبق على ذلك الشخص في هذه الحالة احكام الفقرة (ب) من المادة (12 ) من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.

الإحالة

المادة 18 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية