الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986
رسوم الشرفية
المادة 26 -
اذا ارتفعت قيمة أرض بسبب خروجها الى وجه الطريق الذي تم فتحه او تعبيده او بسبب توسيع الطريق الذي هي عليه ، فلمجلس
الوزراء بتنسيب من الوزير ان يفرض على الشخص الذي ارتفعت قيمة أرضه لذلك السبب شرفية لا تزيد على (25%) خمسة وعشرين
بالمائة من مقدار ذلك الارتفاع ويشترط ذلك ما يلي:-
أ- ان تتم المطالبة بالشرفية خلال سنتين من تاريخ انجاز الاعمال المتعلقة بكامل طول الطريق بصورة نهائية والتي كانت
سببا في ارتفاع قيمة الارض.
ب0 أن تكون الوزارة قد دفعت تعويضا عن المساحات المستملكة من اجل الطريق او مكلفة بدفع ذلك التعويض.
ج0 ان لا يزيد مجموع ما يؤخذ من أجل الشرفية من أصحاب الاراضي التي ارتفعت قيمتها بسبب فتح او تعبيد الطريق على مجموع
التعويض المقرر دفعه عن المساحات المستملكة من تلك الاراضي من اجل الطريق.