التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

المادة 28 - تدفع الشرفية المستحقة على أربعة أقساط سنوية متساوية واذا لم يدفع أي من تلك الاقساط عند استحقاقه فيعتبر التقسيط ملغى وتحصل الشرفية بكاملها او ما تبقى منها بمقتضى أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وفي جميع الاحوال يجري التقاص بين التعويض المستحق لاي شخص عن أرضه المستملكة من اجل الطريق والشرفية المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية