الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986
التعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ودرت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة الاشغال العامه
الوزير: وزير الاشغال العامه
المحافظ: المحافظ المسؤول عن محافظة من محافظات المملكة او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية الذي ينيبه المحافظ
عنه في ممارسة صلاحياته.
مدير الاشغال: مدير الاشغال في أية محافظة من محافظات المملكة أو من ينيبه عنه خطيا.
الطريق: الارض المخصصة للمرور العام خارج حدود البلديات والمجالس القروية سواء كانت معبدة او غير معبدة مطروقة او
غير مطروقة قائمة فعلا او مقرر انشاؤها بمقتضى أي مشروع او برنامج او مخطط وتشمل كافة ما يرتبط بها من الاكتاف والخنادق
والاقنية والاخاديد ومجاري المياه والجسور والممرات والارصفة الجانبية وجزر للسلامة والدوارات والميادين والساحات
والاشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية الاستنادية والحواجز ( الدربزينات ) واشارات المرور كما
يشمل هذا التعريف الطريق النافذ داخل حدود البلديات والمجالس القروية وفق احكام البند (د) من الفقرة (1) من المادة
(6) من هذا القانون.
الطريق المحدود: الطريق التي لا يسمح بالدخول اليها او الخروج منها الا من أماكن معينة.
حرم الطريق: المساحة من الارض التي تشمل الطريق والمحصورة بين حدودها المقررة لغايات المنفعة العامة.
مشروع الطريق: المخطط او البرنامج المقرر لانشاء او توسيع او صيانة او تحسين أي طريق ويبين اطواله وحدوده ونوع العمل
فيه.