التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

اذا تقررت صفة الطريق المحدود المنافذ لاي طريق او مشروع طريق فتترتب على ذلك القرار الاحكام التالية:- 1- تقييد مرور المركبات على اختلاف انواعها على الطريق المحدود المنافذ في الاتجاه الواحد المقرر. 2- عدم جواز تخطيط أو تصميم أو فتح أية مداخل الى الطريق المحدد المنافذ أو مخارج منه في أي مكان عليه وبأية صورة من الصور الا من قبل الوزارة او بموافقتها وضمن الشروط التي تراها مناسبة. 3- ان يصبح للوزارة الحق في ان تقوم باغلاق اية مداخل الى الطريق المحدود المنافذ او مخارج منه واية طرق فرعية اخرى تتصل به ولها ان تقوم بصيانتها اذا قررت عدم اغلاقها وذلك الى المدى الذي تراه ضروريا لتأمين السلامة العامة وضمان كفاءة استخدام الطريق المحدود المنافذ.

الإحالة

المادة 21 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية