التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين اذا اقدم شخص على أي من:- أ- الحاق اي اتلاف او ضرر في الطريق بأية صورة من الصور وبأية وسيلة من الوسائل. ب- اي عمل من شأنه جعل الطريق غير صالحة للمرور أو عرقلة السير عليه ولو جزئيا بما في ذلك وضع أو ترك أية مواد او انقاض مركبات او أية أشياء اخرى عليه او على أي قسم منه. ج- نزع أو اتلاف أية علامات او اشارات او اعلانات موجودة على جوانب الطريق او نقلها من مكانها بدون تصريح قانوني. د- تثبيت أو وضع أية علامات او اشارات او اعلانات مضللة او غير صحيحة على الطريق او على جوانبه من شأنها أن تؤدي الى منع استخدام الطريق او الى اية عرقلة في استخدامه.

الإحالة

المادة 31 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية