الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986
يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا
العقوبتين اذا اقدم شخص على أي من:-
أ- الحاق اي اتلاف او ضرر في الطريق بأية صورة من الصور وبأية وسيلة من الوسائل.
ب- اي عمل من شأنه جعل الطريق غير صالحة للمرور أو عرقلة السير عليه ولو جزئيا بما في ذلك وضع أو ترك أية مواد او
انقاض مركبات او أية أشياء اخرى عليه او على أي قسم منه.
ج- نزع أو اتلاف أية علامات او اشارات او اعلانات موجودة على جوانب الطريق او نقلها من مكانها بدون تصريح قانوني.
د- تثبيت أو وضع أية علامات او اشارات او اعلانات مضللة او غير صحيحة على الطريق او على جوانبه من شأنها أن تؤدي الى
منع استخدام الطريق او الى اية عرقلة في استخدامه.