التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277116 تموز 2001

اللجنــــة المادة3- أ- تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيـــط والمحافظ. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاطار العام لسياسات واستراتيجيات ادارة الدين العام. 2- تحديد اهداف واضحــة قصيرة الامد وطويلة الامد لادارة الدين العام. 3- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0 4- أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية