التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277116 تموز 2001

الاقتـــراض المادة9- أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي علاقة يعتبر وزير المالية مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقا لاحكام هذا القانون وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على كل حالة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحق لوزير التخطيط بعد التنسيق مع الوزير الاقتراض وفقا لقانون المجلس القومي للتخطيط شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الاقتراض بناء على التنسيب المشترك من وزيري التخطيط والمالية. ج- تلتزم اجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من الدين العام.

الإحالة

المادة 9 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية