الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277116 تموز 2001
الاقتـــراض
المادة9-
أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي علاقة يعتبر وزير المالية مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة
وفقا لاحكام هذا القانون وتؤخذ موافقة مجلس الوزراء على كل حالة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحق لوزير التخطيط بعد التنسيق مع الوزير الاقتراض وفقا لقانون
المجلس القومي للتخطيط شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الاقتراض بناء على التنسيب المشترك من وزيري التخطيط والمالية.
ج- تلتزم اجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من الدين العام.