الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
على الرغم مما ورد في قانون الشركات واي تشريع آخر :-
أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية والمباني والمرافق اللازمة للجامعة الخاصة وتدبير
موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء 0
ب-لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة الخاصة واجهزتها باي صورة كانت 0
ج-تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ،
وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه
الغاية 0