التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4980، ص 4707
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه في حال غيابه 0 ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الامناء 0 ج- يجوز لما لا يقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه 0

الإحالة

المادة 30 من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية