الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة التالية المتعلقة بالجامعات
الرسمية :-
أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين
والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما
في ذلك اجازة التفرغ العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم
الوظيفيـة والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي 0
ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي 0
ج- الامور المالية وشؤون اللوازم والاشغال 0
د- منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها 0
هـ- البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد 0
و- امور البحث العلمي 0