الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
أ- تنشأ الجامعة الخاصة ، بناءً على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس ووفق الشروط والضمانات التي
يقررها نظام يصدر لهذه الغاية ، وعلى ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر
من تاريخ تقديمه 0
ب - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي
واداري ولها بهذه الصفة اجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات
والهبات والمنح والوصايا وحق التقاضي 0
ج- يكون للهيئة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض 0
د- تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية 0