التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4980، ص 4707
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً للجامعات الرسمية ورئيس واربعة عشر عضواً للجامعات الخاصة ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من كل من المادتين (9) و (10) من هذا القانون يعين رئيس واعضاء مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ج- ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه 0 د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه 0 هـ- لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيساً لمجلس الامناء ، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضواً في مجلس امنائها 0 و- يشكل مجلس الامناء من بين اعضائه لجنة اكاديمية ولجنة ادارية ومالية واي لجنة دائمة اخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس الامناء وذلك حسب اختصاص كل لجنة 0 ز- يعقد مجلس الامناء اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً في الحرم الجامعي لمجلس الامناء وجهازه الاداري لمزاولة اعمالهم وعقد الاجتماعات 0 ح- يصدر مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته واعماله 0

الإحالة

المادة 8 من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية