الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة
العامة 0
ب-دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس ، ورفعها الى مجلس الامناء لاصدار قراره
بشأنها ، اما اذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الامناء 0
ج- التنسيب الى مجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها 0
د- بحث مشروعات انظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها 0
هـ- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء 0
و- الموافقة على تقارير اداء الجامعة وانشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء 0
ز- النظر في أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه 0