التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4980، ص 4707
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009

أ- يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الامناء بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الاستاذية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها 0 ب- يكون عميد الكلية مسؤولا عن ادارة الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية للكلية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي او عند طلب الرئيس عن اداء كليته وانشطتها المختلفة 0 ج- يجوز لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال عميد الكلية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او بتعيين بديل له 0 د?-للرئيس تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الامناء تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائباً للعميد 0 هـ-1- يختار العميد احد نوابه للقيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه 0 2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس احد نواب العميد للقيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0 3-في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية للقيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته لحين تعيين عميد للكلية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 18 من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية