الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الجامعة:مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية 0
المجلس:مجلس التعليم العالي 0
مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لاحكام هذا القانون 0
الرئيس:رئيس الجامعة 0
العميد:عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي 0
المالك:أي شركة او جمعية ، تملك الجامعة الخاصة ، ومسجلة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة 0
الهيئة:مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او الهيئة الادارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة 0