التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4980، ص 4707
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية 0 المجلس:مجلس التعليم العالي 0 مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لاحكام هذا القانون 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 العميد:عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي 0 المالك:أي شركة او جمعية ، تملك الجامعة الخاصة ، ومسجلة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة 0 الهيئة:مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او الهيئة الادارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة 0

الإحالة

المادة 2 من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية