الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من رئيس واثني عشر عضواً للجامعات الرسمية ورئيس
واربعة عشر عضواً للجامعات الخاصة ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من كل من المادتين (9) و (10) من هذا القانون يعين رئيس واعضاء مجلس
الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
ج- ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه 0
د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً
للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه 0
هـ- لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيساً لمجلس الامناء ، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون
عضواً في مجلس امنائها 0
و- يشكل مجلس الامناء من بين اعضائه لجنة اكاديمية ولجنة ادارية ومالية واي لجنة دائمة اخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها مجلس
الامناء وذلك حسب اختصاص كل لجنة 0
ز- يعقد مجلس الامناء اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً في الحرم الجامعي لمجلس
الامناء وجهازه الاداري لمزاولة اعمالهم وعقد الاجتماعات 0
ح- يصدر مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته واعماله 0