الجريدة الرسميةالعدد 4987ص 573928 أيلول 2009
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما
يعادلها.
المجلس:مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى احكام هذا القانون0
الرئيس:رئيس المجلس 0
مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات التي تتولى التعليم العـــالي سواء كانت جامعات او كليات مجتمع متوسطة ، او
غيرها 0
حقل التخصص:مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في أي من
مؤسسات التعليم العالي ويؤدي انهاء دراستها بنجاح الى الحصول على شهادة في هذا الحقل 0
الصندوق:صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون 0