التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الهيئة العامة

المادة 20من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

أ- لا يصح اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاطباء المسجلين والمنشوره اسماؤهم في الجدول السنوي وملاحقه،فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين. ب- تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الإحالة

المادة 20 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية