التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الهيئة العامة

المادة 21من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

أ- يكون انتخاب المجلس سريا باشراف وكيل وزارة الصحة او احد مساعديه من الاطباء وتوجه الدعوة الى الوكيل لحضور الاجتماع قبل موعده بمده لا تقل عن سبعة ايام. وينتخب النقيب اولا بالاكثرية المطلقة واذا لم يحصل على ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية النسبية وبعد ذلك يتم انتخاب الاعضاء بالاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات يعتبر الاقدم في التخرج. ب- اذا لم يحضر الوكيل او ممثله في الموعد المعين اعتبر الاجتماع قانونيا ويجري عندئذ باشراف ثلاثة اعضاء مرشحين تنتخبهم الهيئة العامة. ج- تهمل الاوراق البيضاء (غير المكتوبة ) او غير المقروئة او التي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه اما الاوراق التي تحتوي اسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها.

الإحالة

المادة 21 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية