الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970
أ- يكون انتخاب المجلس سريا باشراف وكيل وزارة الصحة او احد مساعديه من الاطباء وتوجه الدعوة الى الوكيل لحضور
الاجتماع قبل موعده بمده لا تقل عن سبعة ايام. وينتخب النقيب اولا بالاكثرية المطلقة واذا لم يحصل على ذلك يعاد
الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية النسبية وبعد ذلك يتم انتخاب الاعضاء بالاكثرية النسبية واذا
تساوت الاصوات يعتبر الاقدم في التخرج.
ب- اذا لم يحضر الوكيل او ممثله في الموعد المعين اعتبر الاجتماع قانونيا ويجري عندئذ باشراف ثلاثة اعضاء مرشحين
تنتخبهم الهيئة العامة.
ج- تهمل الاوراق البيضاء (غير المكتوبة ) او غير المقروئة او التي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه اما الاوراق التي
تحتوي اسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من
العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها.