التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس النقابة

المادة 33من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

المادة 33 - مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة. وعلى الاخص: 1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. 2- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. 3-تطبيق قوانيين النقابة. 4- النظر في طلبات انتساب الاطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها. 5- تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة. 6- تشكيل او تشجيع تأسيس الجمعيات الطبية في مختلف فروع الطب. 7- عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء. 8- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورة لتنظيم اعماله. 9-تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها. 10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى. 11- تمثيل النقابة والمحافظة على ممتلكاتها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها. 12- مراقبة سلوك الاطباء المهني وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة. 13- اعفاء الاطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها او جزء منها. 14- اعداد الانظمة الخاصة على اختلاف غاياتها ومواضيعها وعلى الاخص ما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الاجور وتقاعد الاطباء والمناوبات واوقات الدوام والعطل الاسبوعية والاجازات السنوية من اجل تنفيذ هذا القانون وعرضها على الهيئه العامة للموافقة عليها. 15- اعداد مشروع نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وفرضها.

الإحالة

المادة 33 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية