التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلطة التأديبية

المادة 45من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

المادة 45 - أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة عن الاطباء للامور الواردة في المادة (43) او لاي قرار صادر عن المجلس. ب_ تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للاطباء من موظفي الحكومة في المخالفات التي تقع خارج نطاق عملهم الرسمي ولم تجر بسببها محاكمتهم تأديبا من قبل الجهة التابعين لها. ج- يحاكم اطباء الجيش من قبل مجالس التأديب العسكرية. د- تبلغ احكام مجالس التأديب في كل من الحالات النقابة.

الإحالة

المادة 45 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية