التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلطة التأديبية

المادة 47من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

المادة 47 - أ-عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي. ب- يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقواله. ج- للمحقق ان يستمع للشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف. د- يرفع المحقق تقريره الى النقيب الذي يعرض بدوره نتيجة التحقيق على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب.

الإحالة

المادة 47 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية