الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970
المادة 49 -
أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب
جلبهم بواسطة الشرطة.
ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بالبريد المسجل.
ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته
كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية.
د- للطبيب المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه.
هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق.