التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلطة التأديبية

المادة 49من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

المادة 49 - أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بالبريد المسجل. ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية. د- للطبيب المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه. هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق.

الإحالة

المادة 49 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية