الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970
المادة 16 -
أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور الطبي وتوصي بوضع الانظمة الخاصة التالية:-
1- النظام الداخلي.
2- نظام التقاعد للاطباء - وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم في حالات العجز او العوز
او الوفاة.
3- نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وفرضها.
4- نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهنة.
5- اية انظمة اخرى ترى الهيئة العامة ضرورة اصدارها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون سواء كانت مالية او تنظيمية.
ب- تحدد الهيئة العامة رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية التزامات مالية اخرى.