التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الهيئة العامة

المادة 16من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

المادة 16 - أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور الطبي وتوصي بوضع الانظمة الخاصة التالية:- 1- النظام الداخلي. 2- نظام التقاعد للاطباء - وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم في حالات العجز او العوز او الوفاة. 3- نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وفرضها. 4- نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهنة. 5- اية انظمة اخرى ترى الهيئة العامة ضرورة اصدارها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون سواء كانت مالية او تنظيمية. ب- تحدد الهيئة العامة رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية التزامات مالية اخرى.

الإحالة

المادة 16 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية