الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970
المادة 2 -
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة وزارة الصحة.
الوزير وزير الصحة.
الوكيل وكيل وزارة الصحة.
النقابة نقابة الاطباء المؤلفة بموجب هذا القانون.
المجلس مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
المهنة مهنة الطب البشري.
ممارسة المهنة ممارسة العمل الطبي او اشغال اي وظيفة يشترط في من يتولاها ان يكون طبيبا.
النقيب نقيب الاطباء المنتخب بموجب هذا القانون.
الدستور قواعد اداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو
مرضاهم وزملائهم.
السجل مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه اسماء الاطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات
التي يقررها المجلس.
الجدول قائمة باسماء الاطباء الذين ادوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا
القانون.