التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · نصوص تمهيدية

المادة 2من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

المادة 2 - يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة وزارة الصحة. الوزير وزير الصحة. الوكيل وكيل وزارة الصحة. النقابة نقابة الاطباء المؤلفة بموجب هذا القانون. المجلس مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون. المهنة مهنة الطب البشري. ممارسة المهنة ممارسة العمل الطبي او اشغال اي وظيفة يشترط في من يتولاها ان يكون طبيبا. النقيب نقيب الاطباء المنتخب بموجب هذا القانون. الدستور قواعد اداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهم. السجل مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه اسماء الاطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس. الجدول قائمة باسماء الاطباء الذين ادوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية