التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس النقابة

المادة 31من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

أ- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة. ب- اذا غاب النقيب ونائبه ( لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ) يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراتة. ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه لاي سبب كان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد. د- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت وظيفتهم لاي سبب اخر يدعى من حصل على اصوات اكثر في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه او يخلفهم فاذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة. هـ- اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مراكزهم خمسة فأكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز.

الإحالة

المادة 31 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية