الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970
أ- اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب
نقيب للمدة المتبقية من الدورة.
ب- اذا غاب النقيب ونائبه ( لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ) يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراتة.
ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه لاي سبب كان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب
جديد.
د- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت وظيفتهم لاي سبب اخر يدعى من حصل على اصوات اكثر في الانتخاب السابق
حسب التسلسل ليخلفه او يخلفهم فاذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في
اول اجتماع عادي للهيئة العامة.
هـ- اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مراكزهم خمسة فأكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة
المتبقية لدورة المجلس على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز.