التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلطة التأديبية

المادة 56من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة اطباء ينتخبهم مجلس النقابة فور انتخابه. ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عنها في هذا القانون. ج- اذا تخلف عن المشاركة في اعمال مجلس التأديب اي من اعضائه بسبب الرد او لاسباب اخرى فللوزير او المجلس حسب الصلاحية تعيين العدد اللازم لملىء الاماكن الشاغرة. د- قرارات المجلس الاعلى تصدر بأكثرية الآراء.

الإحالة

المادة 56 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية