الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970
المادة 7 -
على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية:
أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون.
ب- النسخة الاصلية لشهادة الطب او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات
الرسمية.
ج- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب او العمل.
د- يستثنى من مدة التدريب الطبيب الذي مارس المهنة في عيادة او وظيفة خارج البلاد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات واذا
امتدت مدة ممارسته الى سنة وقلت عن الثلاث سنوات فعليه ان يقضي مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من المادة (6) من
هذا القانون لمدة ستة اشهر.
هـ- بطاقة هوية او اذن اقامة.
و - شهادة من اخر نقابة انتسب اليها ان وجدت.