التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط ممارسةالمهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة 7من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

المادة 7 - على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية: أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ، ويستثنى من ذلك من انتسب لكلية الطب قبل نفاذ هذا القانون. ب- النسخة الاصلية لشهادة الطب او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية. ج- شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب او العمل. د- يستثنى من مدة التدريب الطبيب الذي مارس المهنة في عيادة او وظيفة خارج البلاد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات واذا امتدت مدة ممارسته الى سنة وقلت عن الثلاث سنوات فعليه ان يقضي مدة التدريب حسب الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون لمدة ستة اشهر. هـ- بطاقة هوية او اذن اقامة. و - شهادة من اخر نقابة انتسب اليها ان وجدت.

الإحالة

المادة 7 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية