الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
أ- يشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة او أحد قضاة
الصلح يسميه وزير العدل في حالة عدم وجود محكمة بداية ، ومدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام
بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض وأمين مكتب
الأحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ج-1- تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاضٍ يسميه وزير العدل واحد موظفي
الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الثانية تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الاضافية المخصصة لاشغالها
من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى احكام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها ) ووفقاً
لاحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من هذا القانون، وللوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد أي مهام اخرى
يقتضيها عمل اللجنة.
2- تقسم اللجنة ، امام الوزير ، اليمين المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.
د- 1- يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي أمام الوزير:-
(( اقسم بالله العظيم ، أن أقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام ))
2- ويقسم رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه أمام المحافظ.