التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4497، ص 3023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001

يتم اقتراع الناخب الأمي ، على الوجه التالي:- أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة. ب- يعلن الناخب الأمي انه أمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأمية. ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين أن الناخب أمي واذا ثبت لرئيس اللجنة بأن الناخب غير أمي خلافاً لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته. د- يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه أمي ويؤخذ توقيعه او بصمته على ذلك. هـ- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأمي أن يسمي أسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري ، همساً لا يسمعه أحد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها. و- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الأمي انتخابه على ورقة ، ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق. ز- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي.

الإحالة

المادة 36 من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4497، ص 3023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية