التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4497، ص 3023
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:- 1-اذا كانت مختومة بختم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2-اذا تضمنت الورقة بالإضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او إضافات تدل على اسم الناخب. 3-اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليه. 4-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح. ب- كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى اذا تبين بعد احصاء عدد اوراق الاقتراع الموجودة فيه انها تزيد او تنقص بنسبة تتجاوز (5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق .

الإحالة

المادة 41 من قانون الانتخاب لمجلس النواب ( قانون مؤقت ) رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4497، ص 3023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية