الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
جداول الناخبين
المادة 5-
أ0 1- تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة
الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد.
2- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين ، خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم
للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.
ب0 على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها ، بعد
اكتسابها الدرجة القطعية ، والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير
السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على أن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.
ج0 على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول
الناخبين المسجلين فيها.
د0 على كل جانب غير مكان إقامته من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى أن يقدم طلباً خطياً معززاً بالوثائق الثبوتية
إلى الدائرة لشطب أسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي
نقل مكان إقامته إليها.
هـ0 على الدائرة تزويد الحاكم الإداري المختص بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له
وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.
و0 يقوم الحاكم الإداري بصفته رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان
الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها كما يعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
ز0 لكل ناخب لم يرد أسمه في جداول الناخبين أو حصل خطياً في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة
بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج أسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء
عرض جداول الناخبين.
ح0 ولكل ناخب ورد أسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على
تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات
اللازمة.
ط0 1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقاً لاحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة وإصدار القرارات
بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها.
2- وعلى الدائرة تزويد الحكام الإداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها ويتم
عرضها في الأماكن ذاتها التي عرضت فيها بدايةً جداول الناخبين.
ي0 تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية
ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ
قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها.
ك0 على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية وفقاً لقررات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال
خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول
لتصبح هذه الجداول جداول نهائية.