الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي:-
أ0 أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
ب0 أن لا يدعي بجنسيه أو حماية أجنبية.
ج0 أن يكون مسجلاً في أحد جداول الناخبين النهائية.
د0 أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.
هـ0 أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
و0 أن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ز0 أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ، ولم يشمله عفو عام.
ح0 أن لا يكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق
على من كان مساهماً في شركة أعضائها اكثر من عشرة أشخاص.
ط0 أن لا يكون مجنوناً أو معتوهاً.
ي0 أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ك0 أن لا يكون منتمياً لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.